مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٣ - لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه
وفي التحرير : الإجماع عليه [١].
للأصل ، وروايتي طلحة [٢] والسكوني [٣] : « إنّ عليا عليهالسلام كان لا يجيز كتاب قاض في حد ولا في غيره ، حتى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات ».
وضعفهما ـ لو كان ـ منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة والأدلّة القاطعة من الكتاب والسنّة المانعة من العمل بالمظنّة ، فإنّ مجرّد الكتاب لا يفيد أزيد منها ، لاحتمال التزوير ، أو عبث الكاتب وعدم قصد ما فيها ، وغير ذلك من الاحتمالات.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فقال باعتبارها في حقوق الناس [٤].
وظاهر المحقّق الأردبيلي الميل إليه ، بل في حقوق الله أيضا ، قال ـ بعد نقل قول الإسكافي ـ : وذلك غير بعيد ، إذ قد يحصل الظنّ المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين بالعلم بالأمن من التزوير وأنّه كتب قصدا لا غير ، فإذا ثبت بأيّ وجه كان ـ مثل : الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ـ يجب إجراؤه من غير توقّف.
ويكون ذلك مقصود ابن الجنيد ، ويمكن أن لا ينازعه فيه أحد ، ويكون مقصود الباقي : المنع في غير تلك الصور ، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير ولا معلوما كونه مكتوبا قصدا ، ولهذا يجوز العمل بالمكاتبة في الرواية وأخذ المسألة والحديث.
وبالجملة : لا ينبغي النزاع في صورة العلم ، ويمكن النزاع في صورة
[١] السرائر ٢ : ١٦٢ ، المختلف : ٦٩١ ، القواعد ٢ : ٢١٦ ، التحرير ٢ : ١٨٨.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٠٠ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٧ أبواب كيفية الحكم ب ٢٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٠٠ ـ ٨٤٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٧ أبواب كيفية الحكم ب ٢٨ ح ١.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٧٠٦.