مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥ - أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر
قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم » [١] ، والضعف فيها غير ضائر ، لما مرّ غير مرّة.
وتؤيّده آية الركون [٢] ، وصحيحة سليمان المتقدّمة في المسألة الثانية [٣] ، وعدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب ، واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء ، سيّما مع وجود العلّة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى.
ومنها : العلم الفعلي بجميع أحكام الواقعة ، والوجه فيه ظاهر.
ومنها : الذكورة ، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحقّ ومعتمد الشيعة [٤] وغيرها [٥].
واستشكل بعضهم في اشتراطه ، وهو ضعيف ، لاختصاص الصحيحتين بالرجل ، فيخصّص بهما غيرهما ممّا يعمّ.
وتدلّ عليه مرسلة الفقيه : « يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال » [٦].
وروايات أبناء نباتة [٧] وأبي المقدام [٨] وكثير [٩] : « لا تملك المرأة من
[١] التحرير ٢ : ١٨٠.
[٢] هود : ١١٣.
[٣] في ص : ١٦.
[٤] المسالك ٢ : ٣٥١ ، نهج الحق : ٥٦٢.
[٥] انظر المفاتيح ٣ : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٢٢ ، والرياض ٢ : ٣٨٥.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٦١ ـ ١٧١٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٨٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٧.
[٧] الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ٢.
[٨] الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، نهج البلاغة ( محمد عبده ) ٣ : ٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ١.
[٩] الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ١.