مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٨ - اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة
الشهادة بالملكيّة الاستصحابيّة. ولذا اتّفقوا على أنّ ما كان في يد مورّث شخص ولم يعلم حاله يحكم بملكيّته له ، ويجوز اشتراؤه منه ولو لم تجز الشهادة له بملكيّة مورّثه.
الثاني : المراد بكون اليد ظاهرة في الملكيّة واقتضائها لها : أنّها الأصل فيها ، لا أنّها الدليل عليها ، فلا يخرج عن مقتضاها بلا دليل مخرج ، ولا يعارض دليلا أصلا ، بل ترفع اليد عنه مع الدليل ، كما هو الشأن في الأصول ، ولذا لو لا أنّه ورد من الشرع الحلف على المنكر لو لا البيّنة لما حكمنا به.
والدليل على ذلك الإجماع ، وأخبار سؤال البيّنة عن المنازع [١] والحكم بها ، وقوله في رواية مسعدة المتقدّمة : « حتى يستبين لك غير ذلك » [٢] ، وبها تقيّد الإطلاقات أيضا.
الثالث : لا شكّ في أنّه يشترط في اقتضاء اليد أصالة الملكيّة عدم انضمام اعترافه بعدم الملكيّة بالإجماع ، فإنّه دليل مخرج عنها.
وهل يشترط انضمام ادّعائه الملكيّة ، أم لا؟
الظاهر : الثاني ، لعموم صدر رواية حفص المتقدّمة [٣] ، الحاصل من ترك الاستفصال ، وموثّقة يونس السابقة [٤] ، بل لظاهر الإجماع ، ولذا يحكم بملكيّة ما في يد الغائب ـ وكان في يد المتوفّى ـ له ، ويحكم بكونه ميراثا منه ما لم يعلم خلافه ، ويجوز الانتفاع بما في يد أحد مع إذنه من دون
[١] المتقدمة في ص : ٣٣٥.
[٢] راجع ص : ٣٣٤.
[٣] في ص : ٣٣٣.
[٤] في ص : ٣٣٤.