مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٤ - لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة
المتأخّرين : الكفاية والمفاتيح وشرحه [١] ، وبعض فضلائنا المعاصرين [٢].
وعلى الثاني : الشرائع [٣] ، ويظهر من الإرشاد الميل إليه.
ويظهر من التحرير وجه ثالث هو التساوي ، حيث قال : ولو كان السبق في جانب واليد في جانب ، ففي تقديم السبق أو اليد أو التساوي نظر [٤]. انتهى.
واحتجّ للأوّل بأنّ اليد ظاهرة في الملك الحالي ، ولا تدفعها اليد السابقة ، لاحتمال كونها بعارية ونحوها ، ولا الملك السابق ، لاحتمال انتقالها منه إلى الغير ، ولعدم مطابقة الدعوى والشهادة ، إذ الدعوى بالملك الحالي ، والشهادة متعلّقة بالسابق.
وفيه ـ مضافا إلى أنّ احتمال العارية ونحوها متحقّق في اليد الحاليّة أيضا ـ : أنّ اليد والملك السابقين وإن لم يصلحا لدفع الحالي ولم يطابقا الدعوى إلاّ أنّ استصحاب مقتضى اليد السابقة وأصل الملك السابق صالح لدفعه ، مطابق للدعوى.
والقول بأنّ الاستصحاب إنّما يعمل به لو لا المعارض له ، واليد الحاليّة هنا له معارض ، خصوصا في اليد السابقة ، لانقطاعها رأسا ، كما ذكره بعضهم [٥].
أو أنّ الاستصحاب وإن عارض اليد ولكنّ اليد أقوى ، لأنّ اقتضاءها الملكيّة وإن كان ظنيّا لكن نفسها قطعي ، بخلاف استصحاب مدلول الشهادة ، فإنّ مقتضى الشهادة ظنّيّ وكذا استصحابه ، فالأوّل ظنّ حاصل من
[١] الكفاية : ٢٧٧ ، المفاتيح ٣ : ٢٧٣.
[٢] المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيّام : ٧١٠ ).
[٣] الشرائع ٤ : ١١٢.
[٤] التحرير ٢ : ١٩٥.
[٥] انظر المسالك ٢ : ٣٩٣.