مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٨ - لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس
ونسب في الكفاية ذلك إلى الأصحاب ، مشعرا بدعوى الوفاق ، بل تشعر به نسبة الخلاف إلى بعض العامّة خاصّة ، قال : لا يحلف ليثبت مالا لغيره.
قالوا : فلو ادّعى غريم الميّت مالا له على آخر مع شاهد ، فإن حلف الوارث ثبت ، وإن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عند الأصحاب ، وعلّل بأنّ التركة تنتقل إلى الوارث ، أو تكون على حكم مال الميّت ، وعلى التقديرين خارجة عن ملك الغريم. وفيه خلاف لبعض العامّة. ولا يجبر الوارث على الحلف [١]. انتهى.
ويشعر أيضا كلام المسالك بدعوى الوفاق ، حيث قال : وإن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عندنا ، لأنّه لا يثبت بيمينه مالا لغيره [٢].
وقال بعض الفضلاء المعاصرين : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
قال في القواعد في هذه المسألة : المحاكمة للوارث على ما يدّعيه لمورّثه وعليه ، ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديّان ، فإن امتنع فللديّان إحلاف الغريم ، فيبرأ منهم لا من الوارث ، فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ. وهل يأخذون من الغريم؟ إشكال [٣]. انتهى.
أقول : ما ذكره ـ وكذا ذكره غيره [٤] أيضا من ثبوت الإحلاف للغريم
[١] الكفاية : ٢٧٣.
[٢] المسالك ٢ : ٣٧٧.
[٣] القواعد ٢ : ٢١٢.
[٤] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٤٢.