مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٩ - جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين
إليه وعيوب النساء [١]. انتهى.
وقيل : ولا يقضى بهما في غير المال وما يقصد منه المال بلا خلاف. وقيل أيضا : ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال [٢]. انتهى.
ويظهر من الكفاية التردّد في ذلك التخصيص ، حيث قال : فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد [٣]. انتهى.
وذهب الشيخ في النهاية والحلبي وابن زهرة إلى التخصيص من بين الأموال أيضا بالدين [٤] ، وعن الأخير الإجماع عليه.
أقول : دليل التخصيص الأخير هو موثّقة أبي بصير ، ورواية القاسم بن سليمان ، ورواية داود بن الحصين ، المؤيّدة بصحاح حمّاد بن عثمان ومحمّد والحلبي.
والإيراد عليها بأنّه لا دلالة فيها إلاّ على أنّ قضاءه بذلك كان في الدين ، ولم يقض به في غيره ، وهو أعمّ من عدم جواز القضاء به فيه ، فقد يجوز ولكن لم يتّفق له صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ضعيف جدّا ، لأنّ المتبادر من قوله في الموثّقة : « كان يقضي بذلك وذلك في الدين » وكذا قوله في الرواية : « وحده » أنّ تجويزه القضاء به كان مختصّا به ، مع أنّ رواية داود لم تتضمّن القضاء أولا ، بل هي صريحة في التخصيص.
[١] الكفاية : ٢٧٢.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧.
[٣] الكفاية : ٢٧٢.
[٤] النهاية : ٣٣٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.