مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٥ - حكم ما لو كان جواب المدعى عليه إنه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه
ذلك من أقسام مجهول المالك ، وليس المدّعي أحدها.
وإن حلف ترتفع خصومة المدّعي عنه.
وعلى التقديرين ليس لأحد ـ حتى الحاكم ـ أخذه منه ، للأصل ، حيث [١] يحتمل أن يكون ممّا يبقى في يده للتعريف.
نعم ، لو عيّن وجه الجهل يعمل بمقتضاه.
الثالث : أن يضيفه إلى من تمتنع مخاصمته ، كالفقراء ـ بالوقف أو غيره ـ والوقف لمسجد ( أو مشهد ) [٢] أو مدرسة أو نحوها. [ ولا تنصرف ] [٣] الخصومة عنه إلاّ بيمين نفي العلم وحلفه ، فإن لم يحلف يغرّم ، وإن حلف ولا بيّنة للمدّعي يرتفع تسلّطه ، ولا ينتزع من يد المتصرّف ، لجواز توليته.
ومن هذا القسم : ما لو أقرّ به لطفله ، أو لطفل الغير ، أو مجنون ، أو غائب ، أو مفقود الخبر. ولا تسلّط للمدّعي حينئذ على الوليّ بدون البيّنة إذا كان غير المتصرّف ، وله عليه يمين نفي العلم إن كان هو المتصرّف وادّعى علمه ، لفائدة الغرامة.
ومن هذا الباب : ما لو نقله المتصرّف إلى غيره ـ من طفل أو غيره ـ ممّن لا يدّعي المدّعي علمه قبل تمام الترافع ، فإنّه لا تسلّط للمدّعي حينئذ سوى إحلاف المتصرّف إن ادّعى علمه ، وإغرامه إن نكل أو ردّ.
الرابع : أن يضيفه إلى معيّن لا تمتنع مخاصمته ، وهو على قسمين ، لأنّه إمّا يقول : هي لزيد البالغ الحاضر ، أو يقول : هي لزيد البالغ المسافر ، أو الحاضر في بلدة بعيدة ، ليوقف الدعوى ويؤخّرها ، مع صرفها عن
[١] في « ح » : حتى ..
[٢] ليست في « ح ».
[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : وتنصرف ، والظاهر ما أثبتناه.