مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦ - أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر
الأمر ما يجاوز نفسها ».
ورواية الحسين بن المختار : « اتّقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهنّ على حذر ، وإن أمرنكم فخالفوهنّ ، كيلا يطمعن منكم في المنكر » [١] ، وتقربها مرسلتا المطّلب بن زياد [٢] وعمرو بن عثمان [٣].
ورواية حمّاد بن عمرو الطويلة ، وفيها : « يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة » إلى أن قال : « ولا تولّى القضاء » [٤].
ورواية جابر عن الباقر عليهالسلام : « ولا تولى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة » [٥].
وفي خبر آخر : « لا يصلح قوم ولتهم امرأة » [٦].
ومنها : العلم بالكتابة قراءة وكتبة ، شرطه الشيخ والحلّي [٧] ، ونسبه في المسالك والروضة [٨] وغيرهما [٩] إلى الأكثر ، وجعله في السرائر من مقتضيات المذهب ، وقيل : إنّه مذهب عامّة المتأخّرين [١٠].
[١] الكافي ٥ : ٥١٧ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٧٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٢ ، وفيها : وإن أمرنكم بالمعروف ..
[٢] الكافي ٥ : ٥١٧ ـ ٧ ، نهج البلاغة ١ : ١٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٧٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٥ : ٥١٨ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٧٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٥.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٦٣ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٢٧ : ١٦ أبواب صفات القاضي ب ٢ ح ١.
[٥] الخصال ٢ : ٥٨٥ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٣ ح ١.
[٦] مسند أحمد ٥ : ٤٣ ، سنن البيهقي ١٠ : ١١٨.
[٧] الشيخ في المبسوط ٨ : ١٢٠ ، والحلي في السرائر ٢ : ١٦٦.
[٨] المسالك ٢ : ٣٥١ ، الروضة ٣ : ٦٨.
[٩] كالرياض ٢ : ٣٨٦.
[١٠] كما في الرياض ٢ : ٣٨٦.