مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٢ - هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟
قيل : في دلالة عموم أدلّة الحكم نظر ، إذ لعلّ الحكم وما أنزل الله عدم السماع [١].
وفيه : أنّه يتمّ لو لا مثل قوله : « البيّنة على المدّعي » فإنّه الحقّ وممّا أنزل الله ، والأصل عدم إنزال غيره.
وللروايات المذكورة في باب ضمان الصائغ والأجير وغير ذلك الباب [٢].
وكرواية بكر بن حبيب : « لا يضمن القصّار إلاّ ما جنت يداه ، وإن اتّهمته أحلفته » [٣].
والأخرى : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : « إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء » [٤].
وصحيحة أبي بصير : عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ، فقال : « عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء » [٥].
والأخرى : « لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك ، إلاّ أن يكونوا متّهمين فيجيئون بالبيّنة ، ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيء » [٦].
[١] الرياض ٢ : ٤١١.
[٢] الوسائل ١٩ : ١٤١ و ١٤٨ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٩ و ٣٠.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٢١ ـ ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ١٣٣ ـ ٤٨١ ، الوسائل ١٩ : ١٤٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٩ ح ١٧.
[٤] التهذيب ٧ : ٢٢١ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١٩ : ١٤٦ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٩ ح ١٦.
[٥] الكافي ٥ : ٢٤٢ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٦٢ ـ ٧١٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٨ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٩ : ١٤٢ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٩ ح ٥.
[٦] التهذيب ٧ : ٢١٨ ـ ٩٥١ ، الفقيه ٣ : ١٦٣ ـ ٧١٥ ، الوسائل ١٩ : ١٤٤ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٩ ح ١١.