مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٨ - لو كانت العين في يد ثالث
وأمّا على حلف من خرجت القرعة باسمه والقضاء له بعدها فبرواية البصري وصحيحة الحلبي ، وبهما يقيّد إطلاق الموثّقة والرضوي.
وأمّا على التنصيف بعد نكولهما ، فقيل : للإجماع المنقول المتقدّم [١] ، ووهنه ظاهر.
وقيل : لتعارض البيّنتين وتساقطهما ، مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة ، فلم يبق إلاّ النصف [٢].
أقول : ويمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدّمة هنا وفي بحث الدعوى في الأعيان ، كموثّقة غياث [٣] ، ورواية تميم [٤] ، ومرسلة ابن مغيرة [٥] وغيرها [٦] ، خرجت صورة اختلاف البيّنتين عدالة أو عددا ، وقيل : القرعة والحلف بما مرّ [٧] ، فيبقى الباقي.
وظهر بما ذكر أنّ سند المسألة واضح ، والحكم بها ـ كما قالوا ـ متعيّن.
وأمّا المخالف فيها من الفتاوى ، فبين من اقتصر على اعتبار الأعدليّة خاصّة ، كالمفيد [٨].
ومن اقتصر على اعتبار الأكثريّة خاصّة ، كالإسكافي ومحتمل
[١] انظر الرياض ٢ : ٤٢٣.
[٢] كما في الإيضاح ٤ : ٤٠٧.
[٣] المتقدّمة في ص : ٣٩٢.
[٤] المتقدّمة في ص : ٤٠٠.
[٥] المتقدّمة في ص : ٣٤٨.
[٦] كرواية السكوني المتقدّمة في ص : ٣٥٤.
[٧] كما في المبسوط ٨ : ٢٦٤.
[٨] المقنعة : ٧٣٠.