مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٩ - لو كانت العين في يد ثالث
الصدوقين [١] ، وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : إنّ العدالة تكفي للشهادة ، وأمّا أنّ زيادتها تفيد الترجيح فلا.
ومن اقتصر على اعتبارهما خاصّة ، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنّه الظاهر من مذهب أصحابنا [٢].
ومن اقتصر على ذكر المرجّح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ، كالديلمي [٣].
أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، كموضع آخر من الخلاف [٤].
وبين من قدّم الأكثريّة على الأعدليّة ، كالحلّي [٥] ، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب.
وبين من اقتصر على القرعة خاصّة ، كالعماني [٦].
وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيّدتين ، والقضاء للمقيّد إن كانتا مختلفتين ، كالشيخ في المبسوط [٧].
[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٣ ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٤ ، الصدوق في المقنع : ١٣٤.
[٢] الخلاف ٢ : ٦٣٦.
[٣] المراسم : ٢٣٤.
[٤] الخلاف ٢ : ٦٣٨.
[٥] السرائر ٢ : ١٦٩.
[٦] المختلف : ٦٩٣.
[٧] المبسوط ٨ : ٢٥٨.