مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر
وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه [١] ، بل نسبه في التنقيح إلى قوم [٢].
ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم.
وصريح المحقّق الأردبيلي والكفاية التردّد [٣].
ونفى اشتراطه والدي العلاّمة في معتمد الشيعة ، وهو المعتمد ، للأصل ، والإطلاق.
ودعوى اختصاص المرخّصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة.
واستدلّ المشترطون باعتبارات ضعيفة ، عمدتها : توقّف الضبط عليها غالبا ، وفيه المنع.
نعم ، لا يبعد ادّعاء توقّف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة ، فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد ـ لو قلنا بجواز قضائه ـ لم يكن بعيدا.
ومنها : البصر ، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي والمحقّق والفاضل في القواعد وولده [٤] ، ونسبه في الروضة والكفاية إلى الأكثر وإن نفاه الثاني [٥].
[١] المختصر النافع : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٢٠١.
[٢] التنقيح ٤ : ٢٣٦.
[٣] الكفاية : ٢٦٢.
[٤] الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٢٢ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٥٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٦٨ ، والفاضل في القواعد ٢ : ٢٠١ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٢٩٨.
[٥] الروضة ٣ : ٦٧ ، الكفاية : ٢٦٢.