تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩
المعاملة، والشارع لم يردعهم عن ذلك نعم يبقى هنا اشكال آخر في خصوص الدين، وهو أنه كيف يمكن أن يصير المديون مالكا لما في ذمته إذا باع للمشتري متاعا بالدين الذي يكون في ذمته، و كيف يتسلط الانسان على نفسه؟ الا أنه يجاب عن هذا الاشكال ايضا بأنه لا مانع من تملك ما في ذمته آنا ما ثم سقوطه عن ذمته كما إذا ملك العمودين، أعني الابوين فانه لا يجوز تملك العمودين، فإذا تملكهما قهرا بأن ملكهما بالارث ونحوه فبمجرد دخولهما في ملكه ينعتقان عليه فتملك العمودين هناك إنما يتصور بتملكهما آنا ما ثم انعتاقهما عليه فكذلك فيما نحن فيه بأن يتملك ما في ذمته آنا ما يسقط عن ذمته، هذا كله في المبيع. واما الثمن فالظاهر أن كونه من المنافع غير ضائر نعم عن كاشف الغطاء نسبة المنع الى بعض، ولعله لعدم كون الثمن من المنافع متعارفا عند العرف، فلذا لا يتبادر الى الذهن الا نقل الاعيان، ولكن عن غير