تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٤
حتى لا يشمله عموم على اليد ما أخذت " فيبقى العموم على حاله، ومن المعلوم ترجيح الثاني أعني كون التالف من مال المباح له على الاول حفظا لعموم " على اليد " ولان التخصص أولى من التخصيص فانه إذا قلنا بعدم ضمان التالف بالمثل أو القيمة كما دل على الاجماع أو السيرة يلزم تخصيص عموم " على اليد " المقتضي لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي. واما إذا قلنا: بكون التالف من مال المباح له فيقدر ملكيته له آنا ما قبل التلف، فلا محالة يصير خارجا عن عموم " على اليد " فهو خارج عنه تخصصا لانه صار ملكه قبل التلف، ثم تلف، وهذا نظير تلف المبيع قبل قبضه فانه يقال: كيف يتلف من مال بايعه مع أنه كان ملكا للمشتري، فانه يجاب بأنه ينتقل آنا ما الى ملك البايع ثم يتلف من ماله لا يقال: بناءا على كون التلف من مال المباح له في المعاطاة لم لا نقول: بأنه صار ملكا للمباح له