تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦
أن الشراء في هذه الآيات بمعنى البيع دون الاشتراء، ولكن مع ذلك كله استشكل في استعماله في البيع بقلة استعماله في البيع، بل يمكن أن يقال: إنه وان كان في صدر الاسلام مستعملا في البيع الا أن الاستعمال المذكور صار متروكا في هذا الزمان بحيث لم نر من استعمله في البيع، فحينئذ استعمال مثل هذا اللفظ في البيع غير خال عن الاشكال بل منع. الثالث من الالفاظ التي يجوز استعمالها في البيع ملكت بالتشديد قال الشيخ " قدس سره ": والاكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق حيث قال: لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت " ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل الى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال: ان معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري " وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الاطلاق غيرها - فيه أن الهبة انما تفهم من