تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٦
تعالى: أحل الله البيع " ونحو ذلك وأما على القول بافادتها للاباحة فهي بيع عرفي إن قصدا اي البائع والمشتري - للملكية، وأما إذا لم يقصد الملكية بل قصدا مجرد الاباحة فلم تكن حينئذ ملكا لا شرعا ولا عرفا، فحينئذ إذا شككنا في اعتبار شئ فيها فلا بد من الرجوع الى الادلة الدالة على صحة هذه المعاملة في نفي اعتبار ذلك الشئ مثل عموم " الناس مسلطون على أموالهم " بأن يقال: إن الحديث دال بعمومه على أن مالك هذا المتاع مسلط على اباحته للغير بأي نحو كان ولو مع فقدان بعض الشرائط. كذا يستفاد من كلام الشيخ " قدس سره " الا أنه يرد عليه أن قوله " عليه السلام ": الناس مسلطون على أموالهم " لم يكن مشرعا بمعنى أن عموم الناس لا يشمل المورد الذي نشك في مشروعيته أو نقطع بعدم مشروعيته مثلا عموم " الناس " لا يشمل التصرف في العصا بأن يضرب بها الناس فلا بد لشمول عموم " الناس مسلطون على أموالهم " من احراز مشروعية