تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦
وبالتعاطي، ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي (التقابض خ ل) في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة ولذا تعدوا الى ما إذا لم يحصل الا قبض أحد العوضين، والسيرة موجودة في المقام فان بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابهم مع عدم حضورهم ويضعون (ووضعهم خ ل) الفلوس في الموضع المعد له، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي. فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف وهذا ليس ببعيد على القول بالاباحة انتهى كلام الشيخ " قدس سره ". وحاصل اشكاله رحمه الله أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يمكن تصحيحه الا بأن يقال بالعلم بتحقق الرضا الحاصل بالتعاطي الواقع بعد العقد، وهذا الرضا كاف في تصحيح العقد ويصير العقد بيعا شرعيا غير لازم كالمعاطاة، الا أنه يرد عليه أن الرضا الذي يكون