فصل في تكبيرة الإحرام [١] وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الأجزاء [٢] الواجبة للصلاة، بناء على كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمدا وسهوا مبطل، كما أن زيادتها أيضا كذلك [٣] فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع [٤] وتصح بالوتر، ولو كان في أثناء
____________________
[١] التي يحرم بها ما كان محللا قبلها من المنافيات فهي كتلبية الإحرام في الحج. (كاشف الغطاء).
[٢] بل أول الأركان، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها. (كاشف الغطاء).
[٣] مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان. (الخوئي).
[٤] إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي. (آل ياسين).
[٢] بل أول الأركان، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها. (كاشف الغطاء).
[٣] مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان. (الخوئي).
[٤] إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي. (آل ياسين).