(مسألة ٢): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز [١] أن يختن بعد موته.
(مسألة ٣): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف [٢] للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات:
الأولى: المئزر، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق [٣]
____________________
[١] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] مر أنه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوئي).
* بل بعد السعي للحج، وأما في العمرة فبعد التقصير وحينئذ يكون محلا لا محرما كما تقدم. (الحكيم).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له. (الگلپايگاني).
[٢] مر أنه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوئي).
* بل بعد السعي للحج، وأما في العمرة فبعد التقصير وحينئذ يكون محلا لا محرما كما تقدم. (الحكيم).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له. (الگلپايگاني).