(مسألة ٣): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط [٣] الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
(مسألة ٤): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [٤] لكن الأحوط [٥] الاستئذان من الأولاد أيضا.
(مسألة ٥): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط [٦] الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة،
____________________
[١] فيه تأمل، وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه. (آقا ضياء).
[٢] بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي المعروفة.
(آقا ضياء).
[٣] لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[٤] محل إشكال، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٥] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الخوئي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم. (الجواهري).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٦] لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. (آقا ضياء).
* فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه. (آقا ضياء).
[٢] بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي المعروفة.
(آقا ضياء).
[٣] لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[٤] محل إشكال، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٥] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الخوئي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم. (الجواهري).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٦] لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. (آقا ضياء).