(مسألة ٥): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين [٢] وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة [٣].
(مسألة ٦): يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما [٤] فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال [٥] وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه [٦]. نعم لا يجوز [٧] نبش
____________________
[١] الكفارة في المحال الثلاثة أفضل وأحوط. (الجواهري).
* إذا أدمت، وإلا تجب على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا أدمته. (الحكيم).
[٢] على الأولى والأحوط. (الجواهري).
[٣] وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (الإمام الخميني).
[٤] فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا. (آقا ضياء).
[٥] أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
[٦] فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[٧] على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا. (الإمام الخميني).
* إذا أدمت، وإلا تجب على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا أدمته. (الحكيم).
[٢] على الأولى والأحوط. (الجواهري).
[٣] وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (الإمام الخميني).
[٤] فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا. (آقا ضياء).
[٥] أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
[٦] فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[٧] على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا. (الإمام الخميني).