(مسألة ٧): يجوز في القنوت الدعاء الملحون [١] مادة أو إعرابا [٢] إذا لم يكن لحنه فاحشا ولا [٣] مغيرا للمعنى، لكن الأحوط الترك [٤].
(مسألة ٨): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
(مسألة ٩): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام [٥].
(مسألة ١٠): يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، وفي بعض الروايات قال (صلى الله عليه وآله): أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا الخ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
(مسألة ١١): يستحب التكبير [٦] قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير
____________________
[١] لكن لا تحصل به وظيفة القنوت. (الحكيم).
* وإن لم يتحقق به وظيفة القنوت. (الحائري).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
[٢] على إشكال لا سيما في الملحون مادة. (آل ياسين).
[٣] إذا كان دعاء فلا يضر فيه اللحن والتغير. (الجواهري).
[٤] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا ولو بالإجمال. (النائيني).
* لا يترك. (الشيرازي).
[٥] ولا يبعد بطلان الصلاة به والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد بطلان الصلاة به. (النائيني).
[٦] بعض ما ذكر لم يثبت فاللازم الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* وإن لم يتحقق به وظيفة القنوت. (الحائري).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
[٢] على إشكال لا سيما في الملحون مادة. (آل ياسين).
[٣] إذا كان دعاء فلا يضر فيه اللحن والتغير. (الجواهري).
[٤] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا ولو بالإجمال. (النائيني).
* لا يترك. (الشيرازي).
[٥] ولا يبعد بطلان الصلاة به والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد بطلان الصلاة به. (النائيني).
[٦] بعض ما ذكر لم يثبت فاللازم الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).