(مسألة ٣٢): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت [٢] لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقي تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء [٣] إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط [٤] لغاية أخرى، أو للكون على الطهارة.
(مسألة ٣٣): يجب التيمم لمس [٥] كتابة القرآن إن وجب، كما أنه
____________________
[١] فيه تأمل لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٢] لا يخلو وجوبه عن قوة وإن كان للصلاة. (الجواهري).
* بل لزومه لا يخلو من قوة، وكذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه لما عرفت من شرطية الوقت في وجوب الطهور، وكذا في وضوئه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الخوئي).
[٣] عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر. (الخوئي).
[٤] وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٥] إذا وجب المس وجب التيمم لغاية أخرى. (الحكيم).
[٢] لا يخلو وجوبه عن قوة وإن كان للصلاة. (الجواهري).
* بل لزومه لا يخلو من قوة، وكذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه لما عرفت من شرطية الوقت في وجوب الطهور، وكذا في وضوئه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الخوئي).
[٣] عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر. (الخوئي).
[٤] وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٥] إذا وجب المس وجب التيمم لغاية أخرى. (الحكيم).