(مسألة ١٤): لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى [٢] ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
(مسألة ١٥): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم [٣] يعين غيرها.
(مسألة ١٦): يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف [٤] إلا من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما [٥]
____________________
[١] لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك لما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (الگلپايگاني).
* وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
[٢] إن كان معتادا لها. (البروجردي).
[٣] بل بنى على أنه عينها لها. (الحكيم).
[٤] أو الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر. (آل ياسين).
* بل وإن بلغ النصف. (الشيرازي).
* بل حتى إذا بلغ النصف وإنما المنع إذا تجاوز النصف. (كاشف الغطاء).
[٥] الأقرب الجواز مع الكراهة. (الجواهري).
* لا يترك لما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (الگلپايگاني).
* وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
[٢] إن كان معتادا لها. (البروجردي).
[٣] بل بنى على أنه عينها لها. (الحكيم).
[٤] أو الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر. (آل ياسين).
* بل وإن بلغ النصف. (الشيرازي).
* بل حتى إذا بلغ النصف وإنما المنع إذا تجاوز النصف. (كاشف الغطاء).
[٥] الأقرب الجواز مع الكراهة. (الجواهري).