الخامس: إباحة [٢] الماء وظرفه [٣] ومصبه [٤] ومجرى غسالته [٥] ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه [٦] جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها [٧] وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإن فقدها يوجب
____________________
[١] في كون هذا شرطا زائدا محل تأمل، والظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة. (الخوانساري).
* على الأحوط فيما كان معرضا لذلك. (الشيرازي).
* مر عدم وجوب الفحص إذا شك في أصل وجوده. (الجواهري).
[٢] على الأحوط في بعض ما ذكر، وقد مر في الوضوء ما ينبه عليه. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى في الوضوء وغيره. (الإمام الخميني).
* اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع عدم الانحصار ممنوع ولكنه أحوط. (النائيني).
* تقدم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر فراجع. (الحكيم).
[٣] الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة، وحكم السدر والكافور كحكم الماء. (الخوئي).
* تقدم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء. (الشيرازي).
* حكم الظرف والمصب والمجرى وموقف الغاسل والميت يعلم مما ذكرنا في الوضوء. (الگلپايگاني).
[٤] على نحو ما مر في غسل الجنابة. (آل ياسين).
[٥] على الأحوط فيهما. (الخوانساري).
[٦] في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر. (آقا ضياء).
[٧] لو كان الناسي هو الغاصب أو من لا يبالي بالغصب ففيه تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط فيما كان معرضا لذلك. (الشيرازي).
* مر عدم وجوب الفحص إذا شك في أصل وجوده. (الجواهري).
[٢] على الأحوط في بعض ما ذكر، وقد مر في الوضوء ما ينبه عليه. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى في الوضوء وغيره. (الإمام الخميني).
* اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع عدم الانحصار ممنوع ولكنه أحوط. (النائيني).
* تقدم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر فراجع. (الحكيم).
[٣] الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة، وحكم السدر والكافور كحكم الماء. (الخوئي).
* تقدم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء. (الشيرازي).
* حكم الظرف والمصب والمجرى وموقف الغاسل والميت يعلم مما ذكرنا في الوضوء. (الگلپايگاني).
[٤] على نحو ما مر في غسل الجنابة. (آل ياسين).
[٥] على الأحوط فيهما. (الخوانساري).
[٦] في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر. (آقا ضياء).
[٧] لو كان الناسي هو الغاصب أو من لا يبالي بالغصب ففيه تأمل. (الخوانساري).