(مسألة ٣): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت، مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
(مسألة ٤): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما [١] نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره، حال الذكر [٢] لا ما إذا عزم على الترك [٣] زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردد [٤] كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما [٥] أو نسي بعض فصولهما بل
____________________
[١] فيه إشكال أقربه الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
[٢] بل ما لم يقرأ على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: حتى فيما لو نسي الإقامة وحدها).
* بل مطلقا على الأقوى، والأحوط ما في المتن. (الإمام الخميني).
[٣] يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد. (الجواهري).
[٤] لا يبعد جواز القطع فيه. (الحكيم).
[٥] جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة، لكن الأحوط عدم الرجوع. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوئي).
[٢] بل ما لم يقرأ على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: حتى فيما لو نسي الإقامة وحدها).
* بل مطلقا على الأقوى، والأحوط ما في المتن. (الإمام الخميني).
[٣] يجوز القطع مع العزم على الترك فضلا عن التردد. (الجواهري).
[٤] لا يبعد جواز القطع فيه. (الحكيم).
[٥] جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة، لكن الأحوط عدم الرجوع. (الگلپايگاني).