(مسألة ٢٨): لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا [٣] ثم سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا [٤] إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
(مسألة ٢٩): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوت [٥] والأذكار المستحبة [٦] كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر
____________________
[١] بل يجب الاستئناف مع سعة الوقت، ومع الضيق الأحوط الإتمام والقضاء.
(الحكيم).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم).
[٣] في وجوبه إشكال بل منع. (الخوئي).
[٤] لا يبعد سقوط الذكر وكفاية الركوع الذي أتى به. (البروجردي).
* في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
[٥] على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة. (الإمام الخميني).
[٦] اعتباره في المستحبة على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت. (الخوئي).
* هذا من الفعل في غير المحل لا مما نحن فيه، وفي المستحبات لا يضر في الصلاة، نعم يحرم مع العمد. (الحكيم).
(الحكيم).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم).
[٣] في وجوبه إشكال بل منع. (الخوئي).
[٤] لا يبعد سقوط الذكر وكفاية الركوع الذي أتى به. (البروجردي).
* في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
[٥] على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة. (الإمام الخميني).
[٦] اعتباره في المستحبة على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت. (الخوئي).
* هذا من الفعل في غير المحل لا مما نحن فيه، وفي المستحبات لا يضر في الصلاة، نعم يحرم مع العمد. (الحكيم).