(مسألة ٣٠): من لا يقدر على السجود يرفع موضع [٢] سجوده إن أمكنه، وإلا وضع ما يصح السجود عليه [٣] على جبهته، كما مر [٤].
(مسألة ٣١): من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم
____________________
[١] لكن لو صلى كذلك جاهلا بالحكم لا يبعد الصحة. (النائيني).
[٢] مع الانحناء الممكن بالمقدار الذي يصدق معه السجود، فإن لم يمكن انتقل إلى الإيماء. (الحكيم).
[٣] الأقوى حينئذ هو وجوب الإيماء بدلا من السجود. نعم الأحوط ضم الوضع المذكور إلى الإيماء. (البروجردي).
* بل أومأ للسجود ووضع ذلك حينه على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لو تمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه فالأحوط وجوبه ويقصد الإيماء به للسجود، وإلا لم يجب وضعه على جبهته ويكتفي بما يمكنه من الإيماء. (النائيني).
* والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين مع عدم قصده الجزئية يأتي بهما بقصد ما في الذمة فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مراعيا لوضع الجبهة عليه كما مر. (الحائري).
* بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مر. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
[٤] مر إبراء الايماء. (الجواهري).
* وقد مر أنه لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).
[٢] مع الانحناء الممكن بالمقدار الذي يصدق معه السجود، فإن لم يمكن انتقل إلى الإيماء. (الحكيم).
[٣] الأقوى حينئذ هو وجوب الإيماء بدلا من السجود. نعم الأحوط ضم الوضع المذكور إلى الإيماء. (البروجردي).
* بل أومأ للسجود ووضع ذلك حينه على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لو تمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه فالأحوط وجوبه ويقصد الإيماء به للسجود، وإلا لم يجب وضعه على جبهته ويكتفي بما يمكنه من الإيماء. (النائيني).
* والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين مع عدم قصده الجزئية يأتي بهما بقصد ما في الذمة فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مراعيا لوضع الجبهة عليه كما مر. (الحائري).
* بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مر. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
[٤] مر إبراء الايماء. (الجواهري).
* وقد مر أنه لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).