(مسألة ١٠): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة [٢].
(مسألة ١١): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل [٣].
(مسألة ١٢): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٣): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا [٤] نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
(مسألة ١٤): مس الميت ينقض الوضوء [٥] فيجب
____________________
[١] المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا. (الخوئي).
[٢] فيغتسل غسلا واحدا لهما أو للجنابة دون العكس. (آل ياسين).
[٣] فيه إشكال، والأحوط وجوبه. (الخوئي).
* مشكل. (الفيروزآبادي).
[٤] في إطلاقه تأمل وإشكال. (الشيرازي).
[٥] فيه تأمل، والأقوى عدم انتقاضه به، فلا يجب الوضوء مع غسله. (الجواهري).
* على الأحوط، بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقا. (آل ياسين).
* في إيجاب المس الوضوء إشكال وإن كان الأحوط ذلك. (الحائري).
* على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئي).
* قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء، ولعله المشهور عندهم، ولكن الأدلة خالية
[٢] فيغتسل غسلا واحدا لهما أو للجنابة دون العكس. (آل ياسين).
[٣] فيه إشكال، والأحوط وجوبه. (الخوئي).
* مشكل. (الفيروزآبادي).
[٤] في إطلاقه تأمل وإشكال. (الشيرازي).
[٥] فيه تأمل، والأقوى عدم انتقاضه به، فلا يجب الوضوء مع غسله. (الجواهري).
* على الأحوط، بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقا. (آل ياسين).
* في إيجاب المس الوضوء إشكال وإن كان الأحوط ذلك. (الحائري).
* على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئي).
* قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء، ولعله المشهور عندهم، ولكن الأدلة خالية