الرابع: العدول من الفريضة [٤] إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز [٥].
وأما إذا لم يبلغ النصف [٦] فله أن يعدل عن تلك السورة، ولو كانت هي
____________________
[١] بناء على عدم تعين تقديم فائتة اليوم على الحاضرة. (الخوانساري).
[٢] في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[٣] الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى، وعلى الأحوط في الثانية. (الجواهري).
* في أولهما، وعلى الاحتياط في ثانيهما. (الحكيم).
* في غير المترتبتين من القضائيتين مبني على الاحتياط وإن لا يخلو الوجوب من وجه. (الإمام الخميني).
* الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب.
(الخوئي).
[٤] فريضة صلاة الجمعة. (الفيروزآبادي).
[٥] ما ذكره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقا. (الخوئي).
* بل إن أتم السورة، وأما إن لم يتمها فيعدل عنها ولو كانت هي التوحيد أو الجحد إلى الجمعة أو المنافقين. (الشيرازي).
* فإنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يستأنف الفريضة ويقرأ الجمعة فيها.
(الفيروزآبادي).
[٦] بل ما لم يتجاوز، وأما إذا تذكر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول لا من السورة ولا من الفريضة. (الحائري).
[٢] في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[٣] الظاهر أن الوجوب في الصورة الأولى، وعلى الأحوط في الثانية. (الجواهري).
* في أولهما، وعلى الاحتياط في ثانيهما. (الحكيم).
* في غير المترتبتين من القضائيتين مبني على الاحتياط وإن لا يخلو الوجوب من وجه. (الإمام الخميني).
* الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب.
(الخوئي).
[٤] فريضة صلاة الجمعة. (الفيروزآبادي).
[٥] ما ذكره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقا. (الخوئي).
* بل إن أتم السورة، وأما إن لم يتمها فيعدل عنها ولو كانت هي التوحيد أو الجحد إلى الجمعة أو المنافقين. (الشيرازي).
* فإنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يستأنف الفريضة ويقرأ الجمعة فيها.
(الفيروزآبادي).
[٦] بل ما لم يتجاوز، وأما إذا تذكر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول لا من السورة ولا من الفريضة. (الحائري).