(مسألة ٦): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم. ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم [٢] إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية [٣] ولا يلزم أن يكون بلغته، وإن كان أحوط [٤] ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية، وإن كانت بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا [٥] قدم على الملحون والترجمة.
(مسألة ٧): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه [٦].
____________________
[١] بأن يكون من مجرد حركة اللسان والشفة. (النائيني).
[٢] إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها.
(الجواهري).
[٣] على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
[٤] لا يترك. (الحكيم).
[٥] مواليا بين حروفها. (البروجردي).
* مع مراعاة الموالاة العرفية. (الإمام الخميني).
* بحيث لم تخرج عن صورة التكبير. (الشيرازي).
[٦] وعقد قلبه بمعناها. (الفيروزآبادي).
[٢] إذا تحقق العجز واحتمل تجدد القدرة فلا يبعد جواز الدخول في بدلها.
(الجواهري).
[٣] على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
[٤] لا يترك. (الحكيم).
[٥] مواليا بين حروفها. (البروجردي).
* مع مراعاة الموالاة العرفية. (الإمام الخميني).
* بحيث لم تخرج عن صورة التكبير. (الشيرازي).
[٦] وعقد قلبه بمعناها. (الفيروزآبادي).