السابع: الطهارة من الحدث [٣] في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو [٤] عن قوة بخلاف الأذان.
(مسألة ١): إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن [٥] به. وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق [٦] ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
فصل يستحب فيهما أمور [٧]:
الأول: الاستقبال.
الثاني: القيام [٨].
____________________
بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غير بعيد. وتظهر الثمرة بالتأمل. (آل ياسين).
[١] بل بعيد. (الحكيم).
* ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته. (كاشف الغطاء).
[٢] بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
[٣] في شرطيتها منع. (الشيرازي).
[٤] بل العدم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٥] استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٦] فيه إشكال. (النائيني).
[٧] لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
(آقا ضياء).
[٨] بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. (الخوئي).
[١] بل بعيد. (الحكيم).
* ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته. (كاشف الغطاء).
[٢] بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
[٣] في شرطيتها منع. (الشيرازي).
[٤] بل العدم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٥] استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٦] فيه إشكال. (النائيني).
[٧] لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
(آقا ضياء).
[٨] بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. (الخوئي).