(مسألة ٢٦): السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.
(مسألة ٢٧): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة [٢] الوقت، وفي الضيق [٣] يسجد على ثوبه القطن أو الكتان [٤] أو المعادن أو ظهر الكف [٥] على الترتيب.
(مسألة ٢٨): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه [٦] وإن كان قبله جر جبهته
____________________
[١] الحكم بالصحة لا يخلو من إشكال، والأحوط الصلاة مع الإيماء. (الخوئي).
[٢] فيه نظر، والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحكيم).
[٣] بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط. (الخوئي).
[٤] قد مر عدم تقيد الثوب بالقطن والكتان، وتقديم ظهر الكف على المعادن على الأحوط. (الحائري).
[٥] قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن. (الگلپايگاني).
* بل على ما مر. (آل ياسين).
* بل على ما مر من الترتيب. (الإمام الخميني).
* على النحو المتقدم. (الخوئي).
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة. (الفيروزآبادي).
[٦] والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
[٢] فيه نظر، والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحكيم).
[٣] بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط. (الخوئي).
[٤] قد مر عدم تقيد الثوب بالقطن والكتان، وتقديم ظهر الكف على المعادن على الأحوط. (الحائري).
[٥] قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن. (الگلپايگاني).
* بل على ما مر. (آل ياسين).
* بل على ما مر من الترتيب. (الإمام الخميني).
* على النحو المتقدم. (الخوئي).
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة. (الفيروزآبادي).
[٦] والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).