(مسألة ١٢): يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفائية [٤] وسواء كان إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته [٥].
(مسألة ١٣): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب [٦] لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى [٧].
(مسألة ١٤): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه بل
____________________
[١] يأتي بذلك وبما بعده رجاء. (الإمام الخميني).
[٢] الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض. (الإمام الخميني).
* هذا في الفرائض دون النوافل. (كاشف الغطاء).
[٣] في الفرائض. وأما في النوافل فيستحب ذلك. (الشيرازي).
[٤] وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار والدعاء. (كاشف الغطاء).
[٥] بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب. (كاشف الغطاء).
[٦] تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا. (الإمام الخميني).
[٧] فيه نظر. (الحكيم).
[٢] الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض. (الإمام الخميني).
* هذا في الفرائض دون النوافل. (كاشف الغطاء).
[٣] في الفرائض. وأما في النوافل فيستحب ذلك. (الشيرازي).
[٤] وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار والدعاء. (كاشف الغطاء).
[٥] بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب. (كاشف الغطاء).
[٦] تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا. (الإمام الخميني).
[٧] فيه نظر. (الحكيم).