الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها [١] مع عدم تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط [٢] ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر [٣] في الأدائيتين. وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة
____________________
* لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحة عشاء لا تخلو من قوة، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).
[١] على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط في غير المترتبتين كالصبح والظهر. (الحكيم).
* وجوبا في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين أو ليلة واحدة كالعشاءين وفي غيرهما استحبابا. (الشيرازي).
[٢] فيه أيضا التأمل السابق. (آقا ضياء).
* بل الأقوى ولا تجب الإعادة. (النائيني).
[٣] على الأحوط، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما.
(الخوئي).
* ومر أن الأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* والأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).
[١] على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط في غير المترتبتين كالصبح والظهر. (الحكيم).
* وجوبا في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين أو ليلة واحدة كالعشاءين وفي غيرهما استحبابا. (الشيرازي).
[٢] فيه أيضا التأمل السابق. (آقا ضياء).
* بل الأقوى ولا تجب الإعادة. (النائيني).
[٣] على الأحوط، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما.
(الخوئي).
* ومر أن الأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).