ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر.
ومنها: محراب صلى فيه معصوم. فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة [٢] وقول أهل خبرتها.
(مسألة ٢): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن [٣] ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات
____________________
[١] أي الاعتدالي منه ومن المشرق. (الإمام الخميني).
* هذا من سهو القلم والصحيح عكسه. (الخوئي).
[٢] بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدماته. (الإمام الخميني).
[٣] أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا. (الخوئي).
* هذا من سهو القلم والصحيح عكسه. (الخوئي).
[٢] بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدماته. (الإمام الخميني).
[٣] أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا. (الخوئي).