(مسألة ٧): يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب نبشه [٤] مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث
____________________
[١] الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور فيكون من المحرم. (الفيروزآبادي).
[٢] هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش، والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره. (الإمام الخميني).
[٣] مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل. (الگلپايگاني).
* في بعض صوره إشكال، وهكذا فيما بعده في الجملة فلا يترك الاحتياط.
(الفيروزآبادي).
* والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميت. (الجواهري).
[٤] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوانساري).
[٢] هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش، والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره. (الإمام الخميني).
[٣] مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل. (الگلپايگاني).
* في بعض صوره إشكال، وهكذا فيما بعده في الجملة فلا يترك الاحتياط.
(الفيروزآبادي).
* والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميت. (الجواهري).
[٤] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوانساري).