(مسألة ٩): يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه [٣] فعل نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
(مسألة ١٠): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
(مسألة ١١): إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة [٤] وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر [٥] ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده [٦] ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
(مسألة ١٣): قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
____________________
[١] بل السدس الأخير. (الحكيم).
[٢] وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله). (الإمام الخميني).
[٣] في التقييد بذلك إشكال. (الحكيم).
[٤] بشفعها ووترها رجاء. (آل ياسين).
* على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع. (الإمام الخميني).
[٥] كما هو المشهور، وقيل: له أن يشتغل بصلاة الليل، ويشهد له بعض النصوص.
(الحكيم).
[٦] إذا كان قد أتم ركعة. (الحكيم).
[٢] وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله). (الإمام الخميني).
[٣] في التقييد بذلك إشكال. (الحكيم).
[٤] بشفعها ووترها رجاء. (آل ياسين).
* على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع. (الإمام الخميني).
[٥] كما هو المشهور، وقيل: له أن يشتغل بصلاة الليل، ويشهد له بعض النصوص.
(الحكيم).
[٦] إذا كان قد أتم ركعة. (الحكيم).