ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحب [٣] أيضا.
وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله [٤] بل يلف [٥] في خرقة ويدفن.
فصل يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء. والأقوى كفاية نية واحدة [٦] للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها [٧]
____________________
[١] على الأحوط فيه وفيما بعده، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في الثاني لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[٢] فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة، وهو ممنوع في المقام، وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
[٣] إذا تولد ميتا. (الگلپايگاني).
[٤] إن لم يستو خلقته قبل ذلك، وإلا فلا يبعد إلحاقه على من تم له أربعة أشهر.
(الگلپايگاني).
[٥] وجوب اللف مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٦] لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي، ولزوم استناد صدور كل جزء من أجزاء الواجب إليها. (الخوئي).
[٧] هذا الاحتياط لا يترك، لكن من دون تعرض للجزئية وعدمها. (الإصفهاني).
[٢] فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة، وهو ممنوع في المقام، وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
[٣] إذا تولد ميتا. (الگلپايگاني).
[٤] إن لم يستو خلقته قبل ذلك، وإلا فلا يبعد إلحاقه على من تم له أربعة أشهر.
(الگلپايگاني).
[٥] وجوب اللف مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٦] لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي، ولزوم استناد صدور كل جزء من أجزاء الواجب إليها. (الخوئي).
[٧] هذا الاحتياط لا يترك، لكن من دون تعرض للجزئية وعدمها. (الإصفهاني).