فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى [٢] سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى [٣] كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [٤] كالخزف والآجر، وإن كان
____________________
[١] وجوبه محل النظر وإن كان أحوط. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
[٢] لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكن منه. (الخوانساري).
[٣] بل الأحوط مع وجود غيره من التراب أو غيره. (الإصفهاني).
* بل الأقوى الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
* بل الأحوط إذا وجد غيره مما تقدم، وكذا الحكم فيما بعده. (الحكيم).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل على الأحوط، ومثله التيمم على الطين المطبوخ والعقيق وعليه فالأحوط الجمع بين التيمم بالغبار والتيمم بأحد هذه الأمور عند عدم التمكن من التيمم بالتراب وغيره من المذكورات. (الخوئي).
[٤] بل الأقوى الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
* الجواز فيه لا يخلو من وجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
(الإمام الخميني).
* فيه تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
[٢] لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكن منه. (الخوانساري).
[٣] بل الأحوط مع وجود غيره من التراب أو غيره. (الإصفهاني).
* بل الأقوى الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
* بل الأحوط إذا وجد غيره مما تقدم، وكذا الحكم فيما بعده. (الحكيم).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل على الأحوط، ومثله التيمم على الطين المطبوخ والعقيق وعليه فالأحوط الجمع بين التيمم بالغبار والتيمم بأحد هذه الأمور عند عدم التمكن من التيمم بالتراب وغيره من المذكورات. (الخوئي).
[٤] بل الأقوى الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
* الجواز فيه لا يخلو من وجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
(الإمام الخميني).