(مسألة ١): وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، إلا أن الأحوط [٤] مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما
____________________
* ثبوت القضاء مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[١] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[٢] لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. (الإصفهاني).
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن.
(البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[٣] أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل. (الإمام الخميني).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
[١] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[٢] لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. (الإصفهاني).
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن.
(البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[٣] أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل. (الإمام الخميني).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).