(مسألة ٣): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له [٢] أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة [٣] ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول [٤] إلى التمام والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو [٥] من وجه، بل قد يقال بتعينه والأحوط
____________________
[١] في البطلان تأمل والصحة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطأ. (الإمام الخميني).
[٢] فيه إشكال، والحكم بالصحة فيما بعده أشكل، بل محل منع. (آل ياسين).
[٣] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[٤] ليس القصر والإتمام من العناوين القصدية ولا تأثير للقصد في تعينهما، فلا معنى للعدول فيهما، وسيأتي حكم الشك المذكور في الخلل. (البروجردي).
* الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أيضا. (الإمام الخميني).
* الأظهر عدم جوازه فيعيده. (الفيروزآبادي).
[٥] جواز العدول هو الأقوى. (الجواهري).
* في وجوب العدول حينئذ منع لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول.
(آقا ضياء).
* وهو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* لا وجه له. (الگلپايگاني).
* غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطأ. (الإمام الخميني).
[٢] فيه إشكال، والحكم بالصحة فيما بعده أشكل، بل محل منع. (آل ياسين).
[٣] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[٤] ليس القصر والإتمام من العناوين القصدية ولا تأثير للقصد في تعينهما، فلا معنى للعدول فيهما، وسيأتي حكم الشك المذكور في الخلل. (البروجردي).
* الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أيضا. (الإمام الخميني).
* الأظهر عدم جوازه فيعيده. (الفيروزآبادي).
[٥] جواز العدول هو الأقوى. (الجواهري).
* في وجوب العدول حينئذ منع لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول.
(آقا ضياء).
* وهو الأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* لا وجه له. (الگلپايگاني).