(مسألة ٣): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة [٢] على جانبها الأيسر، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين، ولو لم تلج الروح فيه [٣] بل لا يخلو عن قوة [٤].
(مسألة ٤): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة.
(مسألة ٥): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد [٥] من اختيار مكان مأمون من بلع
____________________
[١] الأولى. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[٢] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٣] بعد تمام خلقته. (الفيروزآبادي).
[٤] القوة ممنوعة. (الإمام الخميني).
[٥] على الأحوط. (آل ياسين، الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[٢] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٣] بعد تمام خلقته. (الفيروزآبادي).
[٤] القوة ممنوعة. (الإمام الخميني).
[٥] على الأحوط. (آل ياسين، الفيروزآبادي).