ويلحق بالمسلم [٤] في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر [٥] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
(مسألة ١): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا، وأن
____________________
[١] قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل. (آقا ضياء).
* قد مر في النجاسات تعيينه. (الإمام الخميني).
[٢] الأظهر عدم جواز الصلاة على المرتد الفطري وإن تاب. (الجواهري).
[٣] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* على المشهور، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
[٤] على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في لقيط دار الكفر لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[٥] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الإمام الخميني).
* على الأحوط. (البروجردي).
* قد مر في النجاسات تعيينه. (الإمام الخميني).
[٢] الأظهر عدم جواز الصلاة على المرتد الفطري وإن تاب. (الجواهري).
[٣] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* على المشهور، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
[٤] على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في لقيط دار الكفر لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[٥] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الإمام الخميني).
* على الأحوط. (البروجردي).