(مسألة ١): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء [١] وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [٢] فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة ٢): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين [٣] إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد [٤] ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به [٥].
(مسألة ٣): الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب [٦]، وعدم وجوب
____________________
[١] لا يترك. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
[٢] الأقرب السقوط مع حصول اليأس، والعدم مع العدم. (الجواهري).
* الأظهر العدم. (الحكيم).
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأحوط. (الإصفهاني).
[٤] تقدم التأمل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البينة. (آل ياسين).
* إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا وإلا ففيه إشكال كما تقدم.
(الحكيم).
[٥] الظاهر جواز تركه. (الحكيم).
* مع حصول الاطمئنان بقوله. (الخوانساري).
* الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا. (الفيروزآبادي).
* إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهري).
[٦] كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
[٢] الأقرب السقوط مع حصول اليأس، والعدم مع العدم. (الجواهري).
* الأظهر العدم. (الحكيم).
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
[٣] بل الأحوط. (الإصفهاني).
[٤] تقدم التأمل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البينة. (آل ياسين).
* إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا وإلا ففيه إشكال كما تقدم.
(الحكيم).
[٥] الظاهر جواز تركه. (الحكيم).
* مع حصول الاطمئنان بقوله. (الخوانساري).
* الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا. (الفيروزآبادي).
* إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهري).
[٦] كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل. (الإمام الخميني).