(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة، إن لم يحتمل العثور [٢] مع الإعادة، وإلا فالأحوط الإعادة [٣].
(مسألة ٧): المناط في السهم والرمي [٤] والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
(مسألة ٨): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [٥].
____________________
[١] مع احتمال ماء جديد بعد الفحص. (الحائري).
[٢] احتمالا معتدا به على ما سبق. (الحكيم).
[٣] إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم، وتقدم أن لعدم الوجوب مطلقا وجها. (الإمام الخميني).
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* إن احتمل العثور على ماء جديد. (الحائري).
* والأظهر عدم وجوبها. (الخوئي).
* والأقوى العدم. (الگلپايگاني).
[٤] المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. (الإمام الخميني).
[٥] ويتقدر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره. (الإمام الخميني).
* بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته، ولا يجدي في المقام عموم " من أدرك " لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزل إلى الترابية،
[٢] احتمالا معتدا به على ما سبق. (الحكيم).
[٣] إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم، وتقدم أن لعدم الوجوب مطلقا وجها. (الإمام الخميني).
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* إن احتمل العثور على ماء جديد. (الحائري).
* والأظهر عدم وجوبها. (الخوئي).
* والأقوى العدم. (الگلپايگاني).
[٤] المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. (الإمام الخميني).
[٥] ويتقدر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره. (الإمام الخميني).
* بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته، ولا يجدي في المقام عموم " من أدرك " لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزل إلى الترابية،