(مسألة ٨): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [٢] ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
(مسألة ٩): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
(مسألة ١٠): يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل [٣] وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور [٤]:
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي
____________________
[١] في الصورتين. (الگلپايگاني).
[٢] الأحوط اعتباره مهما أمكن. (الخوئي).
وفي حاشية أخرى: كما أن الأحوط وجوب النفض (الخوئي).
[٣] بل الأحوط ترك التيمم به مع التمكن من التراب، ومع العدم يقدم على غيره كما مر الاحتياط بذلك. (آل ياسين).
[٤] اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
[٢] الأحوط اعتباره مهما أمكن. (الخوئي).
وفي حاشية أخرى: كما أن الأحوط وجوب النفض (الخوئي).
[٣] بل الأحوط ترك التيمم به مع التمكن من التراب، ومع العدم يقدم على غيره كما مر الاحتياط بذلك. (آل ياسين).
[٤] اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).