(مسألة ٤): إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
(مسألة ٥): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر [٥].
(مسألة ٦): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة [٦] بعد جعله مستلقيا على قفاه.
(مسألة ٧): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
(مسألة ٨): إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من
____________________
[١] على الأحوط والتخيير مطلقا لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حد سواء، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (الخوئي).
[٢] سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل. (الخوانساري).
[٣] ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة، وإلا فإليها. (الگلپايگاني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
[٦] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حد سواء، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (الخوئي).
[٢] سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل. (الخوانساري).
[٣] ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة، وإلا فإليها. (الگلپايگاني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
[٦] على الأحوط. (الگلپايگاني).