(مسألة ١٠): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة [١] مع تبين عدم الماء [٢] فالأقوى صحتها [٣].
(مسألة ١١): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته [٤] ولا يجب القضاء أو الإعادة [٥].
(مسألة ١٢): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته [٦] وإن كان الأحوط الإعادة
____________________
وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء لأهمية الوقت من الطهور جزما. (آقا ضياء).
* أو خوفه. (آل ياسين).
[١] أو أتى بالصلاة برجاء الواقع. (الحائري).
[٢] أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. (الإمام الخميني).
[٣] بل الأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الأقوى بطلانها. (النائيني).
[٤] بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[٥] لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الخوئي).
[٦] بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي
* أو خوفه. (آل ياسين).
[١] أو أتى بالصلاة برجاء الواقع. (الحائري).
[٢] أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. (الإمام الخميني).
[٣] بل الأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الأقوى بطلانها. (النائيني).
[٤] بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[٥] لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الخوئي).
[٦] بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي