(مسألة ٤): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته [٢] ولو قرأها نسيانا [٣] أو استمعها [٤] من غيره أو سمعها [٥] فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة [٦]
____________________
[١] الأحوط ضم الإيماء إليه لو تذكر في الصلاة وهكذا الأمر في الفرع الآتي أيضا تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[٢] يظهر حكم هذه المسألة بتمامها مما تقدم آنفا. (الخوئي).
* حكم الآية حكم تمام السورة وقد مر. (الشيرازي).
* البطلان غير واضح إذا لم يكن بقصد الجزئية. (البروجردي).
* الأحوط الإتمام بعد السجود ثم الاستئناف وإن لم يسجد فالأقرب الصحة.
(الجواهري).
* الحكم كما سبق وكذا ما بعده. (الحكيم).
* غير معلوم مع عدم قصد الجزئية. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
[٣] الأحوط في غير صورة القراءة العمدية تعين الإيماء وإتمام الصلاة من غير حاجة إلى الاحتياط بالإعادة. (الحائري).
[٤] الأقوى أن السماع من غير قصد كالسهو والاستماع كالعمد. (كاشف الغطاء).
[٥] الحكم لزوم الإيماء والإتمام وتصح الصلاة. (الحكيم).
* بناء على وجوب السجدة بالسماع. (الخوئي).
[٦] بل يكفي الإيماء إليها والإتمام من غير إعادة في مورد السماع أو الاستماع ويحتاط فيما لو قرأها سهوا بما مر منا في الحاشية السابقة. (آل ياسين).
* وقد مر ما هو الأقوى. (البروجردي، الخوانساري).
[٢] يظهر حكم هذه المسألة بتمامها مما تقدم آنفا. (الخوئي).
* حكم الآية حكم تمام السورة وقد مر. (الشيرازي).
* البطلان غير واضح إذا لم يكن بقصد الجزئية. (البروجردي).
* الأحوط الإتمام بعد السجود ثم الاستئناف وإن لم يسجد فالأقرب الصحة.
(الجواهري).
* الحكم كما سبق وكذا ما بعده. (الحكيم).
* غير معلوم مع عدم قصد الجزئية. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
[٣] الأحوط في غير صورة القراءة العمدية تعين الإيماء وإتمام الصلاة من غير حاجة إلى الاحتياط بالإعادة. (الحائري).
[٤] الأقوى أن السماع من غير قصد كالسهو والاستماع كالعمد. (كاشف الغطاء).
[٥] الحكم لزوم الإيماء والإتمام وتصح الصلاة. (الحكيم).
* بناء على وجوب السجدة بالسماع. (الخوئي).
[٦] بل يكفي الإيماء إليها والإتمام من غير إعادة في مورد السماع أو الاستماع ويحتاط فيما لو قرأها سهوا بما مر منا في الحاشية السابقة. (آل ياسين).
* وقد مر ما هو الأقوى. (البروجردي، الخوانساري).